موقع الشيخ سيف النصر علي عيسى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع الشيخ سيف النصر علي عيسى

موقع يهتم بالعقيدة الإسلامية والفقه والأخلاق والدفاع عن العلماء
 
الرئيسيةالبوابةالأحداثأحدث الصورالتسجيلدخول

مرحبا بكم في موقع الشيخ سيف النصر علي عيسى
ننبه الأخوة الزوار أن الإعلاانات التي بأعلى الصفحة وبأسفلها المنتدى برئ منها ، وهذا لأن المنتدى مجانا
المواضيع الأخيرة
» قواعد مهمة في علم الجرح والتعديل
معرفة معنى أصول الفقه وما يترتب من أحكام Emptyالإثنين مارس 11, 2024 5:05 am من طرف سيف النصر علي عيسى

» نقد كتاب الصارم البتار للشيخ وحيد عبد السلام بالي
معرفة معنى أصول الفقه وما يترتب من أحكام Emptyالإثنين مارس 11, 2024 4:46 am من طرف سيف النصر علي عيسى

» التعليقات المختصرات على كتاب الورقات في أصول الفقه
معرفة معنى أصول الفقه وما يترتب من أحكام Emptyالأحد مارس 10, 2024 9:34 am من طرف سيف النصر علي عيسى

» بيان حال حديث وكان به لمم
معرفة معنى أصول الفقه وما يترتب من أحكام Emptyالسبت مارس 09, 2024 3:49 pm من طرف سيف النصر علي عيسى

» بدع وضلالات الدجالين والمشعوذين مدعي الرقية الشرعية فاحذروها
معرفة معنى أصول الفقه وما يترتب من أحكام Emptyالسبت مارس 09, 2024 7:00 am من طرف سيف النصر علي عيسى

» قواعد شرعية في فهم الملة الإسلامية
معرفة معنى أصول الفقه وما يترتب من أحكام Emptyالجمعة مارس 08, 2024 6:25 am من طرف سيف النصر علي عيسى

» تبصير العقول بشرح كتاب المأمول من لباب الصول في أصول الفقه
معرفة معنى أصول الفقه وما يترتب من أحكام Emptyالجمعة مارس 08, 2024 2:58 am من طرف سيف النصر علي عيسى

» معرفة معنى أصول الفقه وما يترتب من أحكام
معرفة معنى أصول الفقه وما يترتب من أحكام Emptyالخميس مارس 07, 2024 3:26 pm من طرف سيف النصر علي عيسى

» متن المنظومة البيقونية في علم الحديث
معرفة معنى أصول الفقه وما يترتب من أحكام Emptyالخميس مارس 07, 2024 2:58 pm من طرف سيف النصر علي عيسى


 

 معرفة معنى أصول الفقه وما يترتب من أحكام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سيف النصر علي عيسى
مدير عام



ذكر نقاط : 446
تاريخ التسجيل : 24/12/2009

معرفة معنى أصول الفقه وما يترتب من أحكام Empty
مُساهمةموضوع: معرفة معنى أصول الفقه وما يترتب من أحكام   معرفة معنى أصول الفقه وما يترتب من أحكام Emptyالخميس مارس 07, 2024 3:22 pm

معرفة معنى أصول الفقه وما يترتب عليه من أحكام

 معنى أصول الفقه باعتبار مفرديه

قول المؤلف: ((مَعْنَي أُصُولِ الْفِقْهِ))
أي كيفية تصور مفهوم جملة (أصول الفقه) في الذهن، إذا الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
قول المؤلف: ((يُعَرَّفُ أَوَلاً عَلَى حَسَبِ مُفْرَدَيِهِ، فَنَقُولُ: ))
أي بحسب كلمة (أصول) وكلمة (فقه)، فكل مصطلح علمي مكون من أكثر من كلمة لابد من معرفة مفرداته أولا في اللغة والاصطلاح وذلك لتقريب المفهوم في المعنى الأساسي باعتباره لقبا، فمعرفة المفردات تسهل من فهم المصطلح العلمي.
أولا: تعريف كلمة "أصول" لغة
- شرح التعريف اللغوي:
- قول المؤلف - عفا الله عنه-: ((الأَصْلُ فِي الْلُّغَةِ: مَا يُبْنَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ، وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ، سَوَاء كَانَ حِسِّيًا أَوْ عَقْلِّيًا)).
البناء معروف عند الناس: وهو وضع لبنة فوق لبنة أو شيء فوق شيء ليكون بنيانا ثابتا.
قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ﴾[الصف:4].
فالأصل: هو الأساس الذي يبنى عليه غيره ويرتكز.
والبناء قسمان: بناءٌ حسيٌ: مثل أساس البيت أو المبنى الذي يقوم عليه جدرانه.
قال تعالى: ﴿فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ ﴾[النحل: 26]
وبناءٌ معنويٌ: مثل الجزء أصل الكل، فلا يكون الكل إلا بالجزء.
ومثل بناء الحياة على تقوى الله. أو على معصية الله.
قال تعالى: ﴿أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ﴾[التوبة: 109]
ـ وقول المؤلف: (( وما يتفرع منه)).
والتفرع يكون حسيا ومعنويا أيضا؛ فالحسي مثل الأولاد فرع عن الآباء، وأغصان الشجرة فرع من جذرها.
قال تعالى: ﴿كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ﴾[إبراهيم: 24].
والمعنوي: مثل القاعدة الفقهية، فإنه يتفرع منها عدة مسائل أو كثير من المسائل بحسب القاعدة.
فمثلا: قاعدة: (الضرر يزال) يتفرع منها كل ما يلحق بالإنسان من ضرر وجب إزالته.

ثانيا: تعريف كلمة "أصول" اصطلاحا
شرح التعريف الاصطلاحي.
- قول المؤلف: ((وَفِي الْاصْطِلَاحِ: يُطْلَقُ عَلَى الدَلِيلِ، وَالرَّاجِحِ، وَالمُسْتَصْحَبِ، وَالقَاعِدَةِ العَامَّةِ)).
الدليل هو المرشد للمطلوب، وهو ما يمكن التوصل به إلى مطلوب خبري، أو ما يمكن التوصل به من المعلوم إلى المجهول.
فمثلا: آيات القرآن أدلة يتوصل بها إلى الأحكام الشرعية فصار القرآن أصلا للأحكام الشرعية.
فيقال: الأصل في المسألة؛ الكتاب والسنة؛ أي دليلها الكتاب والسنة.
ويقال: أصول الفقه: أدلة الفقه.
وسيأتي مزيد بيان عن الدليل.

قول المؤلف: ((وَالرَّاجِحِ، وَالمُسْتَصْحَبِ، وَالقَاعِدَةِ العَامَّةِ)).
الراجح: هو تقوية أحد الأحكام على غيرها بما ليس ظاهرا.
فيقال: الأصل في المسألة قول فلان أو الحكم الفلاني؛ أي الراجح.
والمستصحب: هو خلو الذمة من التكاليف الشرعية حتى يثبت الدليل.
فيقال: الأصل في المسألة براءة الذمة.
فعندما يوجب شخص على آخر أمرا ما شرعيا فنقول الأصل أنه لا محرم عليه؛ لأن الذمة غير مكلفة حتى يرد الدليل، وأيضا من أوجب شيئا فنقول له لا يجب العمل به إلا بدليل؛ لأن الأصل لا تكليف حتى يرد الدليل
والقاعدة العامة: والمقصود بها: أن مضمونها ليس موضع خلاف بين الفقهاء.
فتحريم الميتة قاعدة عامة، فيقال: إن إباحة الميتة للمضطر خلاف القاعدة العامة.
والراجح من هذه الأقوال هو إطلاق الأصل هنا على الدليل؛ فيقال: أصول الفقه أي:  أدلة الفقه.
*  *  *
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سيف النصر علي عيسى
مدير عام



ذكر نقاط : 446
تاريخ التسجيل : 24/12/2009

معرفة معنى أصول الفقه وما يترتب من أحكام Empty
مُساهمةموضوع: رد: معرفة معنى أصول الفقه وما يترتب من أحكام   معرفة معنى أصول الفقه وما يترتب من أحكام Emptyالخميس مارس 07, 2024 3:26 pm



ثالثا: تعريف كلمة (الفقه) في اللغة
- قوله: ((وَالفِقْهُ فِي اللُّغَةِ: الفَهْمُ، وَمَعْرِفَةُ غَرَضِ المُتَكَلِّمِ))
اللغة: هي أصوات يعبر بهَا كل قوم عَن اغراضهم، وَهِي "فعلة" من لغوت: أَي تَكَلَّمت( )
والمقصود بها هنا معنى كلمة الفقه في لهجات العرب، لأن القرآن نزل بها، والنبي  عربي، فمعرفة معاني الألفاظ يكون بحسب هذه اللهجات.
وأما معنى الفقه في لغة العرب: فيقال: فقه الأمر؛ أي فهمه، قال موسى عليه السلام لربه: ﴿وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي (27) يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾[طـه: 27،28] أي يفهموا قولي.
ويقال: الفقه: هو معرفة غرض المتكلم، ويقال دقة الفهم. وكلها معاني مطلوبة وسائغة بحسب السامع والقارئ. والفهم ومعرفة غرض المتكلم لا يكون إلا عن علم.
والمقصود هنا هو: معرفة مراد الله ورسوله من القرآن والسنة
* * *

رابعا: تعريف كلمة (الفقه) في الاصطلاح
قال المؤلف: ((وَفِي الْاِصْطِلاَحِ: هُوَ الْعِلْمُ بِالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ المُسْتَفَادَةِ مِنْ أَدَلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ))
شرح التعريف:
1 - قول المؤلف عفا الله عنه: ((هو العلم)) سمي علما لأنه علامة يهتدي بها العالم إلى ما قد جهله الناس.
أو هو صفة ينكشف بها الشيء بعد أن لم يكن.
وينقسم العلم إلى قسمين: علم يقيني وعلم ظني كما سيأتي توضيحه
ولكن المقصود به هنا الظن وليس اليقين.
2- قول المؤلف: ((بالأحكام))، وهي جمع حكم، وتطلق على الإتقان ومنه قوله تعالى: ﴿الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾[هود:1]، أحكمت: أي أتقنت.
ومنها يطلق على المنع كما في قول جرير:
أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم ** إني أخاف عليكم أن أغضبا
وفي الاصطلاح: الحاق أمر لآخر إثباتا أو نفيا.
فيقال: النوم المستغرق ينقض الوضوء، فهذا إثبات
ويقال: إن القيء لا ينقض الوضوء، وهذا نفي، ونحو ذلك.
3- قول المؤلف: ((الشرعية)): الشرع: معناه: البيان والظهور؛ فيطلق على شراع السفينة لوضوحه وظهوره عبر الأفق البعيد
وفي الاصطلاح:  ما أظهره الله من الأحكام لعباده وهيئها لأن تكون معيناً
تشرب منه المقاصد والتفصيلات.
فالمقصود بالشرعية: هي التي تثبت عن طريق الكتاب والسنة أو أحدهما وتتعلق بفعل المكلف.
فتخرج من ذلك عدة أحكام منها:
- الأحكام العادية: وهي نسبة أمر لآخر أو نفيه عنه عادة، وهي الأحكام التي اعتادها الناس في حياتهم، مثل نزول المطر عند وجود السحاب في السماء
ومثل: طلوع الشمس، وتعاقب الليل والنهار
- والأحكام التجريبية: وهي نسبة أمر لآخر أو نفيه عنه بطريق التجربة فهي التي تثبت عن طريق التجربة، مثل الدواء ونحوها.
- والأحكام العقلية: وهي نسبة أمر لآخر أو نفيه عنه عقلا كالنظريات الهندسية، ومعرفة الكل أكبر من الجزء
- والأحكام الوضعية: وهي نسبة أمر لآخر أو نفيه عنه عن طريق أصل الوضع اللغوي كالمرفوع والمنصوب من علم النحو.
كل هذه الأحكام لا تسمى فقها؛ إذ الفقه لا يثبت إلا بالكتاب والسنة.
4- قول المؤلف: ((العملية)): أي المتعلقة بأفعال المكلفين مثل العبادات كالصلاة والصيام والحج، والمعاملات مثل الزواج والطلاق والبيوع والقضاء والشهادات.
فخرج بذلك:
ـ الأحكام العلمية الاعتقادية:  مثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، فهذه لا تحتاج إلى عمل.
- والأحكام الأخلاقية:  مثل الصدق والكرم والشجاعة ونحو ذلك.
5- قول المؤلف: ((المستفادة)) أي عن طريقين
الأول: العلم بمواطن الإجماع، وهذا لا يحتاج إلى نظر واستدلال
والثاني: العلم بالراجح في مسائل الخلاف
وهذا يكون عن طريق النظر والاستدلال
أما النظر فهو: الفكر المؤدي إلى علم.
والاستدلال: هو طلب الدليل.
فخرج بذلك:
- علم الله؛ لأنه قائم بذاته سبحانه وتعالى غير مستفاد
- علم الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه متلقي عن طريق الوحي.
-كذلك يخرج علم المقلد لأن المقلد لا نظر له ولا استدلال ولا يملك الآلة لذلك.
-  وكذلك خرجت مسائل الاعتقاد، وخرج المعلوم من الدين بالضرورة من الأحكام الشرعية كوجوب الصلاة والصيام والزكاة وتحريم الخمر والزنا  فلا يحتاج إلى نظر واستدلال. لا يسمى العالم بها فقيها. إنما المسائل المختلف فيها بين أهل العلم والتي تحتاج إلى علم الآلة للترجيح بينها صاحبها يسمى فقيها.
6- قول المؤلف: ((من أدلتها)):
- الدليل في اللغة: هو المرشد إلى المطلوب
- واصطلاحا: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري.
مثال: قال تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾[المائدة: 33]
فهذا دليل: عند النظر فيه نجد أن العقوبة تجب في واحدة منهم على التخيير بحسب المصلحة والمفسدة.
يدل على أنه قد تصلح عقوبة في زمن لكنها لا تصلح في زمن آخر وقد تصلح في حال ولا تصلح في حال آخر. وبدل أيضا على صلاح الشريعة لكل زمان ومكان وحال.
مثال آخر:  قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾[البقرة: 30]
استفيد من الآية على وجوب تنصيب خليفة أو حاكم للناس، حيث لا يوجد نص صريح في ذلك.
7- قول المؤلف: ((التفصيلية)): وهي أدلة الكتاب والسنة الجزئية التي تدل على أحكام جزئية في مسائل جزئية
مثال: قال تعالى: ﴿وَالسَّارِق وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38)﴾[المائدة: 38]
فهذه الآية دليل جزئي ـ تفصيلي ـ تدل على حكم جزئي في مسألة من مسائل الفقه وهي وجوب قطع يد السارق والسارقة، ولكن المستفاد من الآية هو الخلاف في تحديد قيمة المسروق الذي يحد فيه السارق، وأيضا في حد اليد، هل هو كامل اليد أو المقصود به الكف فقط، وهل يشترط الحرز أو لا يشترط، وغير ذلك من المسائل المتعلقة بهذه الآية وما يستفاد منها من أحكام.
فتخرج من " التفصيلية ": الأدلة الإجمالية، وهي مسائل أصول الفقه
*   *   *
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
معرفة معنى أصول الفقه وما يترتب من أحكام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تاريخ علم أصول الفقه وفوائده
» التعليقات المختصرات على كتاب الورقات في أصول الفقه
» تبصير العقول بشرح كتاب المأمول من لباب الصول في أصول الفقه
» أحكام الزواج في الإسلام
» شرح كتاب أصول الإيمان للشيخ ابن عثيمين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
موقع الشيخ سيف النصر علي عيسى :: قسم الفقه وأصوله :: منتدى أصول الفقه وقواعده-
انتقل الى: