موقع الشيخ سيف النصر علي عيسى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع الشيخ سيف النصر علي عيسى

موقع يهتم بالعقيدة الإسلامية والفقه والأخلاق والدفاع عن العلماء
 
الرئيسيةالبوابةالأحداثأحدث الصورالتسجيلدخول

مرحبا بكم في موقع الشيخ سيف النصر علي عيسى
ننبه الأخوة الزوار أن الإعلاانات التي بأعلى الصفحة وبأسفلها المنتدى برئ منها ، وهذا لأن المنتدى مجانا
المواضيع الأخيرة
» قواعد مهمة في علم الجرح والتعديل
تبصير العقول بشرح كتاب المأمول من لباب الصول في أصول الفقه Emptyالإثنين مارس 11, 2024 5:05 am من طرف سيف النصر علي عيسى

» نقد كتاب الصارم البتار للشيخ وحيد عبد السلام بالي
تبصير العقول بشرح كتاب المأمول من لباب الصول في أصول الفقه Emptyالإثنين مارس 11, 2024 4:46 am من طرف سيف النصر علي عيسى

» التعليقات المختصرات على كتاب الورقات في أصول الفقه
تبصير العقول بشرح كتاب المأمول من لباب الصول في أصول الفقه Emptyالأحد مارس 10, 2024 9:34 am من طرف سيف النصر علي عيسى

» بيان حال حديث وكان به لمم
تبصير العقول بشرح كتاب المأمول من لباب الصول في أصول الفقه Emptyالسبت مارس 09, 2024 3:49 pm من طرف سيف النصر علي عيسى

» بدع وضلالات الدجالين والمشعوذين مدعي الرقية الشرعية فاحذروها
تبصير العقول بشرح كتاب المأمول من لباب الصول في أصول الفقه Emptyالسبت مارس 09, 2024 7:00 am من طرف سيف النصر علي عيسى

» قواعد شرعية في فهم الملة الإسلامية
تبصير العقول بشرح كتاب المأمول من لباب الصول في أصول الفقه Emptyالجمعة مارس 08, 2024 6:25 am من طرف سيف النصر علي عيسى

» تبصير العقول بشرح كتاب المأمول من لباب الصول في أصول الفقه
تبصير العقول بشرح كتاب المأمول من لباب الصول في أصول الفقه Emptyالجمعة مارس 08, 2024 2:58 am من طرف سيف النصر علي عيسى

» معرفة معنى أصول الفقه وما يترتب من أحكام
تبصير العقول بشرح كتاب المأمول من لباب الصول في أصول الفقه Emptyالخميس مارس 07, 2024 3:26 pm من طرف سيف النصر علي عيسى

» متن المنظومة البيقونية في علم الحديث
تبصير العقول بشرح كتاب المأمول من لباب الصول في أصول الفقه Emptyالخميس مارس 07, 2024 2:58 pm من طرف سيف النصر علي عيسى


 

 تبصير العقول بشرح كتاب المأمول من لباب الصول في أصول الفقه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سيف النصر علي عيسى
مدير عام



ذكر نقاط : 446
تاريخ التسجيل : 24/12/2009

تبصير العقول بشرح كتاب المأمول من لباب الصول في أصول الفقه Empty
مُساهمةموضوع: تبصير العقول بشرح كتاب المأمول من لباب الصول في أصول الفقه   تبصير العقول بشرح كتاب المأمول من لباب الصول في أصول الفقه Emptyالخميس مارس 07, 2024 3:14 pm

تبصير العقول بشرح كتاب المأمول من لباب الصول في أصول الفقه

سيف النصر علي عيسى
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم
أما بعد
فهذا شرح لكتابنا " المأمول من لباب الأصول" وهو كتاب صغير الحجم كبير النفع كثير المسائل ، قمنا بوضح شرح له ، وأردنا أن ننشره هنا مقطعا ليستفيد به طالب العلم
وأرجو من اقتبس منه أن يحيل إليه حتى لا يكتب شيئا ليس له.
وفق الله الجميع الى الخير


تاريخ علم أصول الفقه وفوائده


لم يعرف الصحابة ولا التابعون علم أصول الفقه بصورته التي دونت في كتب الأصول؛ لكن حيث وجد الفقه فلابد من أصول يبنى عليها، وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك اجتهاد من بعض الصحابة في مسائل وفهمهم للأدلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم  إما أن يقر أو لا يقر، فكان اجتهاد الصحابة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثابة عدم التحجير على ابداء الرأي، ويكون التصويب من صاحب الشريعة، ففي حديث ابن عمر قال: قال النبي  صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب: «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة»، فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. [أخرجه البخاري (894)]
فهنا النبي صلى الله عليه وسلم  أقر اجتهاد الجميع، وأنه غير خارج نطاق الشرع ما دام الفعل المأمور به قد تم.
ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة أهل اجتهاد، لأن الاجتهاد يعتمد على القواعد اللغوية، وهم يعرفونها بالسليقة، ووقع خلاف في كثير من المسائل، وكان الصحابة لا يأخذون إلا بالقرآن وما سمعوه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما فهموه من عربيتهم التي نزل القرآن بها، وكما قال ابن القيم رحمه الله: "فلا ريب أنهم كانوا ابر قلوبا، وأعمق علما، واقل تكلفا، واقرب إلى أن يوفقوا فيها؛ لما لم نوفق له نحن لما خصهم الله تعالى به من توقد الأذهان، وفصاحة اللسان، وسعة العلم، وسهولة الأخذ، وحسن الإدراك، وسرعته، وقلة المعارض أو عدمه، وحسن القصد، وتقوى الرب تعالى،  فالعربية طبيعتهم وسليقتهم، والمعاني الصحيحة مركوزة في فطرهم وعقولهم، ولا حاجة بهم إلى النظر في الإسناد وأحوال الرواة وعلل الحديث والجرح والتعديل، ولا إلى النظر في قواعد الأصول وأوضاع الأصوليين؛ بل قد غنوا عن ذلك كله،  فليس في حقهم إلا أمران،  أحدهما:  قال الله تعالى كذا، وقال رسوله كذا.
والثاني: معناه كذا وكذا، وهم أسعد الناس بهاتين المقدمتين، وأحظى الأمة بهما، فقواهم متوفرة مجتمعة عليهما. اهـ"( إعلام الموقعين (4/148، 149).)
وقد كانوا يأخذون بما أجمع عليه كل الصحابة، فظهر الإجماع في عصرهم، وكان عمر رضي الله عنه يأمر ولاة البلاد وقضاتها إلى الاجتهاد والقياس ومعرفة الأشباه والأمثال، وقد قاس الصحابة رضي الله عنهم في مسائل منها قياس العبد على الأمة في حد الزنا، فظهر القياس كدليل من أدلة استنباط الأحكام. واستدل الصحابة بالناسخ والمنسوخ وبأسباب النزول، ثم جاء عصر التابعين وقد دخل كثير من الأعاجم في الإسلام واحتج التابعون بأقوال الصحابة، كما قال الإمام أبوحنيفة النعمان: "ما جاءنا عن الصحابة اتبعناهم، وما جاءنا عن التابعين زاحمناهم"( أصول السرخسي (1/ 313).)
وقال ذلك عن التابعين لأنه من جملتهم.
ومِن هؤلاء التابعين برز في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأئمة السبعة وهم: سعيد بن المسيب، عروة بن الزبير، القاسم بن محمد، خارجة بن زيد، أبو بكر بن عبدالرحمن، سليمان بن يسار، عبيدالله بن عبيدالله بن عتبة بن مسعود.
وفي العراق كان إبراهيم النخعي الذي أخذ علم ابن مسعود - رضي الله عنه - وهكذا في كلِّ مصر كان رجال من التابعين ينقلون عِلْمَ الصحابة، ويجتهدون فيما يجدُّ من فتاوى وأقْضِيَة وأحكام.
وظهرت مدرسة الرأي في العراق، ومدرسة الحديث في المدينة، وكان الإمام مالك (93ـ 179هـ)  بعد ذلك إمامها، وتلقى العلم على يديه الإمام الشافعي رحمه الله (150ـ 204هـ)، ثم ذهب إلى العراق وتلقى فقه أبي حنيفة من تلميذه الإمام محمد بن الحسن الشيباني (131 - 189 هـ). فجمع رحمه الله بين مدرسة الحديث ومدرسة الرأي مع سعة علمه بالعربية.
فكانت مرحلة تدوين أصول الفقه على يديه رحمه الله في كتابه القيم "الرسالة" وكان منهج الشافعي هو تأصيل وتقعيد لعلم أصول الفقه فيما بعد، ثم توالت المؤلفات في أصول الفقه ودخل فيه علم الكلام واستغل في تحريف العقائد، وكانت مدرسة الحديث في أصول الفقه قد تولاها الشافعي ثم كان ابن عبد البر الأندلسي ثم الخطيب البغدادي بعده ثم شيخ الإسلام ابن تيمية، وكانت مدرسة الحديث تسير في توازي من مدرسة علم الكلام، وكثرت المؤلفات في أصول الفقه ما بين شارح ومختصر وناظم، وصار لكل مذهب من المذاهب الفقهية مؤلفات في الأصول خاصة به، وألفت كتب في مسائل خاصة في الأصول، وفي القواعد الفقهية، وفي مقاصد الشريعة.
مصادر أصول الفقه
المصادر التي استمد منها علم أصول الفقه مادته ثلاثة:
الأول: أصول الدين - وهو علم العقيدة - وسبب استمداده من هذا العلم هو: توقف الأدلة الشرعية على معرفة البارئ عز وجل، وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عنه فيما قال لتعلم حجيتها وإفادتها للأحكام الشرعية.
واستمد منه مسائل مثل: مسألة الحاكم، والتحسين والتقبيح العقليين، والتكليف بما لا يطاق، وتكليف المعدوم ونحوها.
الثاني: علم اللغة العربية، وسبب استمداده من هذا العلم هو: أن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قد نزلا بلغة العرب، فمحتاج إلى معرفة قدر كبير من اللغة العربية ليستطيع معرفة دلالة الأدلة وفهمها وإدراك معانيها.
واستمد منه كثيراً من المسائل ومنها: الأوامر والنواهي، والعموم والخصوص، والمطلق والمقيد، ومعاني الحروف، والحقيقة والمجاز والاستثناء، والمنطوق والمفهوم، ونحو ذلك.
الثالث: الأحكام الشرعية، وسبب استمداده من هذا العلم هو: أن المقصود من هذا العلم إثبات الأحكام الشرعية، فلا بد للأصولي من معرفة قدراً من الفقه والأحكام الشرعية ليتمكن به إيضاح المسائل الأصولية، وتصويرها.


تبصير العقول بشرح كتاب المأمول من لباب الصول في أصول الفقه Ooo10


عدل سابقا من قبل سيف النصر علي عيسى في الجمعة مارس 08, 2024 4:03 am عدل 6 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سيف النصر علي عيسى
مدير عام



ذكر نقاط : 446
تاريخ التسجيل : 24/12/2009

تبصير العقول بشرح كتاب المأمول من لباب الصول في أصول الفقه Empty
مُساهمةموضوع: رد: تبصير العقول بشرح كتاب المأمول من لباب الصول في أصول الفقه   تبصير العقول بشرح كتاب المأمول من لباب الصول في أصول الفقه Emptyالخميس مارس 07, 2024 3:17 pm

بعض المؤلفات في علم أصول افقه

أولا: كُتب على طريقة الحنفيَّة:
1- أصول الكرخي: أبي الحسين بن عبيدالله، المتوفى(340هـ(
2- أصول الجصاص: أبي بكر أحمد بن علي، المتوفى (378هـ).
3- تقويم الأدلة: لأبي زيد الدبوسي، المتوفى (340هـ).
4- تمهيد الفصول: للسَّرَخْسِي محمد بن أحمد، المتوفى) 428هـ)
5- الأصول: لعلي بن أحمد البزدوي، المتوفى (482هـ)
6ـ-كشف الأسرار: لعبدالعزيز البخاري، المتوفى (730هـ).
7- التقرير والتحبير، لابن أمير الحاج
8- تيسير التحرير في شرح التحرير، لمحمد أمير بادشاه.
9- شرح التلويح على التوضيح، للتفتازاني.
10- فتح الغفار شرح المنار، لابن نجيم، تعليق عبد الرحمن البحراوي.
11- الفصول في الأصول، للجصاص.
12- كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام لعبدالعزيز البخاري،
13- أصول السرخسي-المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي أبو بكر.
14- أصول الشاشي-المؤلف: أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي أبو علي.

ثانيا: كتب على طريقة المالكية
1- التنقيحات: للقرافي المالكي، المتوفى (684هـ).
2- منتهى السول: لابن الحاجب المالكي، المتوفى (646هـ)
3- شرح تنقيح الفصول للقرافي، تحقيق طه سعد، دار الفكر، القاهرة، الطبعة الأولى، 1393هـ.
4- الموافقات في أصول الشريعة، للشاطبي، دار المعرفة، بيروت.
5- إحكام الفصول في أحكام الأصول. لسليمان بن خلف بن سعد بن أيوب ابن وارث التجيبي، القرطبي، الباجي "ت 474هـ".
6- الإشارة في أصول الفقه للباجي "ت 474هـ".
7- إيضاح المحصول في برهان الأصول للجويني. لمحمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري "ت 536هـ".
8- العقد المنظوم في الخصوص والعموم في الأصول. لأحمد للقرافي "ت 684هـ".
9- تقريب الوصول إلى علم الأصول. لمحمد بن أحمد بن محمد بن عبدالله ابن يحيى الكلبي، الغرناطي "ت 741هـ".
10- شرح مختصر المنتهى لابن الحاجب. لبهرام بن عبدالله بن عبد العزيز بن عمر بن عوض السلمي "ت 805هـ".
11- زوال المانع في شرح جمع الجوامع للسبكي. لمحمد بن عمار بن محمد بن أحمد، المعروف بابن عمار ت "844هـ".
12- نشر البنود في شرح مراقي السعود لعبدالله بن إبراهيم بن عطاء الله ابن العلوي، الشنقيطي "ت 1230هـ" تقريبا

ثالثا: كُتب على طريقة الشافعية:
1- الرسالة للإمام الشافعي: محمد بن إدريس المتوفى (204هـ)
1- العهد: للقاضي عبدالجبار المعتزلي، المتوفى (415هـ).
2- المعتمد في أصول الفقه: لأبي الحسين البصري المعتزلي، المتوفى (463هـ).
3- البرهان: لأبي المعالي الجويني الشافعي، المتوفى (478هـ).
4- المستصفى في علم الأصول: لأبي حامد الغزالي الشافعي، المتوفى (505هـ).
5- المحصول في علم أصول الفقه: لفخر الدين الرازي الشافعي، المتوفى (606هـ).
6- الإحكام في أصول الأحكام: لسيف الدين الآمدي الشافعي، المتوفى (631هـ).
7- التمهيد: لجمال الدين الإسْنَوي الشافعي، المتوفى (772هـ)
8- منهاج الوصول: للبيضاوي، المتوفى ( 685 هـ).
9- البحر المحيط في أصول الفقه، لبدر الدين الزركشي
11- حاشية العطار على شرح جمع الجوامع لجلال الدين المحلي
12- شرح العضد على مختصر ابن الحاجب
13- شرح المحلِّي على جمع الجوامع
14- فواتح الرحموت لابن عبدالشكور
15- المحصول في علم أصول الفقه، للرازي
16- نهاية السول شرح منهاج الأصول، للبيضاوي
17- المنخول من تعليقات الأصول، للغزالي
18- الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي - المؤلف: علي بن عبد الكافي السبكي.
19- التبصرة في أصول الفقه - المؤلف: إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي أبو إسحاق.
20- نهاية السول شرح منهاج الوصول- تأليف: للإمام جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي

رابعا: كتب على طريقة الحنابلة
1- شرح الكوكب المنير، لابن النجار الفتوحي
2- العدة في أصول الفقه، لأبي يعلى
3- المسودة في أصول الفقه، لآل تيمية، جمعها أبو العباس الحراني الدمشقي
4- مختصر التحرير-المؤلف: العلامة محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار المتوفى سنة 972 هـ.
5- روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - تأليف: ابن قدامة المقدسي.
6- أصول الفقه، لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي.
7- التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي.
8- شرح مختصر الروضة، لنجم الدين سليمان بن عبدالقوي الطوفي.
9- القواعد الأصولية لأبي الحسن علي بن محمد البعلي المعروف بابن اللحام.
10- المختصر في أصول الفقه، لابن اللحام.
11- الواضح في أصول الفقه، لأبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي.
12- نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر لابن بدران الدمشقي.
13- قواعد الأصول ومعاقد الفصول. لصفي الدين الحنبلي.

خامسا: كُتب على طريقة المتأخرين:
1- بديع النظام: لمظفر الدين الساعاتي، المتوفى (694هـ(.
2- جمع الجوامع: للسبكي الشافعي، المتوفى (771هـ(.
3- تنقيح الأصول: لصدر الشريعة الحنفي، المتوفى (654هـ(.
4- التحرير: للكمال بن الهمام الحنفي، المتوفى (861هـ(.
5- مسلم الثبوت: لمحب الدين عبدالشكور، المتوفى (1119هـ).
6ـ إرشاد الفحول: للشوكاني، )المتوفى 1250هـ(.

سادسا كتب اهتمَّت بمقاصد الشريعة ونظريات الأحكام:
1- الموافقات في أصول الشريعة: للشاطبي المالكي، )المتوفى 790هـ(.
2- الأشباه والنظائر: لتاج الدين السبكي، المتوفى (772هـ).
3- قواعد الأحكام: لعز الدين بن عبدالسلام، المتوفى (660هـ).
4- القواعد الفقهية: لابن رجب الحنبلي، المتوفى (795هـ).
5- منثور القواعد: لبدر الدين الزركشي، المتوفى (794هـ).
6- الأشباه والنظائر: لجلال الدين السيوطي، المتوفى (911هـ).
7- الفروق: لشهاب الدين القَرافي المالكي، المتوفى (684).
8- تخريج الفروع على الأصول: للزنجاني، المتوفى (656هـ).
وهناك كتب جمعت كل أقوال العلماء مع المقارنة والترجيح، ومن أجلها كتاب "البحر المحيط في أصول الفقه" للإمام بدر الدين الزركشي (ت: 794هـ) وكان شافعي المذهب.
هذا وفي العصر صدرت مؤلفات كثيرة في أصول الفقه لها عناية بهذا العلم من تقيد بمذهب بمعين، مثل كتاب "علم أصول الفقه " للشيخ عبد الوهاب خلاف، وكتاب "أصول الفقه" للشيخ محمد الخضري، وكتاب "أصول الفقه" للشيخ محمد أبو زهرة، وكتاب "الوجيز في أصول الفقه" للدكتور عبد الكريم زيدان، وكتاب "أصول الفقه الإسلامي " للدكتور وهبة الزحيلي، وكتاب "اتحاف ذوي البصائر شرح بشرح كتاب روضة الناظر" للدكتور عبد الكريم النملة، وقد جمع في شرحه أقوال أهل المذاهب مع الترجيح.

فوائد علم أصول الفقه
الأولى: تعلم طرق استنباط الأحكام للحوادث المتجددة من أدلة الشرع
الثانية: معرفة وجهة نظر أهل العلم من الأئمة
الثالثة: ضبط أصول الاستدلال، وذلك بيان الأدلة الصحيحة من الزائفة
الرابعة: إيضاح الوجه الصحيح للاستدلال، فليس كل دليل صحيح يكون الاستدلال به صحيحاً.
الخامسة: بيان ضوابط الفتوى، وشروط المفتي والمستفتي، وآدابه.
السادسة: معرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الخلاف بين العلماء والتماس الأعذار لهم في ذلك.
السابعة: ضبط قواعد الحوار والمناظرة؛ وذلك بالرجوع إلى الأدلة الصحيحة المعتبرة.
الثامنة: حفظ العقيدة الإسلامية بحماية أصول الاستدلال، والرد على شبه المحرفين.
التاسعة: الخروج من قيد التقليد إلى فسحة الاتباع.
العاشرة: معرفة مراد الله ورسوله على وجهة يقينية أو راجحة.
الحادية عشرة: معرفة القراءة في كتب الفقه والأصول بطريقة صحيحة.
الثانية عشرة: تفسير القرآن وتوضيح السنة بطرق صحيحه، من خلال معرفة الألفاظ ودلالتها على المعاني أو في المعاني من عام وخاص ومطلق ومقيد وظاهر ومؤول ومنطوق ومفهوم وناسخ ومنسوخ وطرق الترجيح بين الأدلة المتعارضة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سيف النصر علي عيسى
مدير عام



ذكر نقاط : 446
تاريخ التسجيل : 24/12/2009

تبصير العقول بشرح كتاب المأمول من لباب الصول في أصول الفقه Empty
مُساهمةموضوع: رد: تبصير العقول بشرح كتاب المأمول من لباب الصول في أصول الفقه   تبصير العقول بشرح كتاب المأمول من لباب الصول في أصول الفقه Emptyالجمعة مارس 08, 2024 2:47 am

خامسا: تعريف أصول الفقه باعتبار لقبا على هذا العلم

- قوله: ((وَيُعَرَّفُ ثَانِيًا بِاِعْتِبَارِهِ لَقَبًا))
أي لقب لفن أصول الفقه
اللقب هو: كلُّ علم أشعر برفعة المسمَّى أو أشعر بضعَتِه، أو بيانه
والمقصود به هنا هو كونه علما على أصول الفقه لتمييزه وبيانه
قال المؤلف: ((فَهُوَ: أَدِلَّةُ الْفِقْهِ الإِجْمَالِيَّةِ الَّتِي يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الْعِلْمِ بِالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ، وَكَيْفِيَّةِ الاسْتِفادَةِ مِنْهَا، وَحالِ الْمُسْتَفِيدِ)).
- قول المؤلف: ((أَدِلَّةُ الْفِقْهِ الإِجْمَالِيَّةِ)) الأدلة الإجمالية منها ما هو متفق عليه، وهي الكتاب والسنة والإجماع، ومنها ما هو متفق عليه عند جمهور الفقهاء؛ وهو القياس، ومنها ما هو مختلف فيه مثل: قول الصحابي، والعرف، والمصالح المرسلة، والاستحسان. وتسمى أيضا بأدلة الأحكام.
وتطلق أيضا على القواعد العامة، كالأمر المطلق يفيد الوجوب، والنهي المطلق يفيد التحريم، والضرر يزال ونحوها.
فيقال: وجوب الصلوات الخمس ثابت بدليل الكتاب والسنة والإجماع
ويقال: تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ثابت بدليل السنة.
- قول المؤلف: ((الَّتِي يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الْعِلْمِ بِالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ)): وهي الأحكام الخمسة المتفق عليها؛ الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح.
فلا تثبت هذه الأحكام إلا بالأدلة  الشرعية التي بيناها
- قول المؤلفSad( وَكَيْفِيَّةِ الاسْتِفادَةِ مِنْهَا)): وذلك من خلال دراسة الألفاظ ومدى دلالتها على المعاني، ومعرفة العام والخاص والمطلق والمقيد وما يلحق باللفظ من الناسخ والمنسوخ ونحو ذلك مما يقوم به المجتهد.
- فمثلا تحريم شرب الدخان ثابت بدليل عام من القرآن والسنة
فمن القرآن قوله تعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾[الأعراف: 157]، فكل مضر بصحة الإنسان أو ماله أو عقله فهو خبيث فهو حرام بعموم كلمة "الخبائث"
ومن السنة حديث: «لا ضرر ولا ضرار»(اخرجه ابن ماجه(2341)، واحمد(2867) وحسنه العلماء )
فجملة: "لا ضرر" نكرة في صيغة النفي تفيد العموم، فتفيد عموم كل ما هو ضار، ومضر بالإنسان - قول المؤلف: ((وَحالِ الْمُسْتَفِيدِ)): المستفيد هو المجتهد الذي علم جملة من علوم الآلة يستطيع بها استخراج القواعد الشرعية من الأدلة الإجمالية ليستفيد بها الفقيه.
وكلمة ((حال)) تتعلق بأهلية المجتهد وشروطه وضوابط الاجتهاد
الفرق بين الأصولي والفقيه:
الأصولي هو: هو الذي يبحث في الأدلة الإجمالية من حيث دلالتها على الأحكام الشرعية من أدلتها الجزئية، فيضع القواعد التي يستدل بها الفقيه في استنباط الأحكام الشرعية الجزئية.
فيقوم الأصولي بجمع جميع الأوامر الموجودة في الكتاب والسنة؛ ثم يكر عليها تفنيدا لدلالتها، فيجد أن أكثرها تدل على الإلزام بالحكم المتعلق بها، إلا القليل الذي يخرج عن الوجوب؛ فيضع القاعدة: الأمر يفيد الوجوب ما لم تصرفه قرينة إلى غيره.
وكذلك في الأدلة الجزئية التي تدل على النهي فيجد أكثرها يدل على تحريم الفعل المتعلق بهذه النواهي إلا القليل منها؛ فيضع قاعدة: الني يفيد التحريم ما لم تصرفه قرينة إلى غيره. وهكذا
والفقيه هو: الذي يبحث في الأدلة الشرعية الجزئية ليستنبط منها الأحكام الجزئية، مستعينا بالقواعد الأصولية، والإحاطة بالأدلة الإجمالية ومباحثها.
فمثلا: ينظر الفقيه في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾[الأنعام: 151]
فيرى أن الفعل المضارع" تقربوا" مسبوق بلا الناهية، فيأخذ قول الأصولي أن الفعل المضارع المسبوق بلا النهاية يفيد النهي، والنهي يفيد التحريم. فيحكم بحرمة الفواحش.
ثم ينظر إلى كلمة "الفواحش" فيراها لفظ مسبوق بالألف واللام فيفيد العموم. فيعمم تحريم كل الفواحش، وكل ما يدخل في هذا المسمى. وهكذا

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سيف النصر علي عيسى
مدير عام



ذكر نقاط : 446
تاريخ التسجيل : 24/12/2009

تبصير العقول بشرح كتاب المأمول من لباب الصول في أصول الفقه Empty
مُساهمةموضوع: رد: تبصير العقول بشرح كتاب المأمول من لباب الصول في أصول الفقه   تبصير العقول بشرح كتاب المأمول من لباب الصول في أصول الفقه Emptyالجمعة مارس 08, 2024 2:58 am

العلم والظن والشك والوهم والجهل


1- العلم اليقيني
- قول  المؤلف: ((العِلْمُ وَتَوَابِعُهُ)) اختلف العلماء في معنى العلم على أقوال كثيرة، ومن العلماء من قال ليس للعلم حد.
ولكن نستطيع أن نقول: العلم  هو صفة ينكشف بها المذكور لمن قامت هي به. والانكشاف منه تام وهو اليقين منه، ومنه انكشاف غير تام، وهو الظن.
- قول المؤلف – عفا الله عنه-: ((عِلْمٌ يَقِينِيٌّ؛ وَهُوَ: إِدْرَاكُ الشَّيْءِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ إِدْراَكًا جَازِمًا)):
قوله: ((عِلْمٌ يَقِينِيٌّ))، اليقين معناه لغة: العلم الذي لا يتطرق إليه شك.
قوله: ((إِدْرَاكُ))، ومعناه لغة: الاحاطة
والإدراك: هو الوقوف على حقيقة الشيء والإحاطة به، بحيث تحصل صورته في النفس، قال تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ﴾[الأنعام: 103] وهذه صورة الانكشاف.
أما قول من قال: معرفة المعلوم، أو اعتقاد الشيء، أو تبيين المعلوم، أو إثبات المعلوم، أو الثقة بالمعلوم،  فكل هذا لا يفي بالقصد.
وقوله: ((الشي)): يختص بالموجود الذي يقع انكشافه والإحاطة به، فيخرج: المعدوم، وعلم الغيب الذي اختص به الله.
قوله: ((جازما))، الجزم في اللغة: القطع، يقال: جزم  الأمر  جزما: إذا  قطعه  قطعا لا عودة فيه.
مثال اليقين: فرضية الصلاة والصيام والزكاة والحج، وحرمة الزنا والخمر والميسر ونحو ذلك مما لا يختلف فيه بين أهل العلم. فهي أمور لا مقطوع بها لا يتطرق إليها شك.
2- العلم الظني
- قوله: ((وَعِلْمٌ ظَنِّيٌ وَهُوَ: تَغْلِيبُ رَاجِحٍ مَعَ اِحْتِمَالِ ضِدٍ مَرْجُوحٍ))
قوله: ((تغليب)) الغلبة تدلُّ على قوّةٍ وقَهرٍ وشدَّة، فيطلق على الحجة كما يطلق على قوة البدن والعتاد، فكأن حكما قهر حكم لقوة دليله.
قوله: ((راجح ))،  يقال: رجح الشيء بيده وزنه ونظر ما ثقله وأرجح الميزان أثقله حتى مال. فيطلق على ترجيح كفتي الميزان على الأخرى.
كما في الحديث: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الرؤيا الصالحة ويسأل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: أيكم رأى رؤيا. فقال رجل: أنا يا رسول الله، رأيت كأن ميزانا دلي من السماء، فوزنت أنت بأبي بكر فرجحت بأبي بكر، ثم وزن أبو بكر بعمر، فرجح أبو بكر بعمر، ثم وزن عمر بعثمان، فرجح عمر بعثمان، ثم رفع الميزان» الحديث( أخرجه أحمد (20445)  من حديث أبي بكرة.)
والمقصود بالظن: أن المسألة فيها أكثر من قول وهناك قول يغلب على الظن أنه هو الحق فيها لقوة دليله.
وهذا شأن أكثر مسائل الفقه. مثال على ذلك
في الطهارة: الماء الذي وقع فيه طاهر وغير أحد أوصافه ففيه أكثر من قول، فمن قال أنه لا يرفع حدثا فقد رجح ذلك على قول من قال أنه يرفع الحدث وباقي على طهوريته، فعنده عدم الاستعمال راجح، وجواز الاستعمال مرجوح، والعكس أيضا
في العبادات: هل النزول في السجود على الركبتين أو على اليدين، فمن رجح الأول اعتبر الثاني مرجوح، وكذلك العكس
وفي المعاملات: هل البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة باطل. أم صحيح مع الإثم. فمن رجح الأول فعنده الثاني مرجوح، والعكس.

3- الجهل البسيط
- قول المؤلف: ((جَهْلٌ بَسِيطٌ وَهُوَ: عَدَمُ العِلْمِ بِالشَّيْءِ كُلِّيَةً)) مثال على الجهل البسيط: يسأل رجل عن فرائض الوضوء، فيجيب: لا أعرف.
عن سجود السهو، فيجيب:  لا أعرف، عن عدد مرات الطواف بالبيت، فيجيب: لا أعرف، وهكذا.

4- جهل مركب
- قوله: ((وَجَهْلٌ مُرَكَّبٌ وَهُوَ: إِدْرَاكُ الشَّيْءِ عَلَى غَيْرِ حَقِيقَتِهِ وَاِعْتِقادُ ذَلِكَ حَقَّ))
مثال للجهل المركب: يسأل الرجل عن عدد مرات الطواف بالبيت.، فيجيب: خمسة أشواط. ويصر على جوابه.
أو يسأل عن فرائض الوضوء.، فيجيب: السواك، والغسل ثلاثة، ونحو ذلك.
ويدخل في أصحاب الجهل المركب: أهل البدع، لأنهم يعتقدون أن ما هم عليه من البدع هو الحق المقطوع به، مثل نفاة الصفات والمؤولة، والخوارج، والصوفية وغيرهم.

5- الوهم
- قوله: ((وَضِدُّ الظَّنِ: الوَهْمُ، وَهُوَ: تَغْلِيبُ مَرْجُوحٍ مَعَ وُجُودِ رَاجِحٍ))
مثال على ذلك: من يقول بأن مس الإبط ينقض الوضوء، ومثل من يقول أن يقول أن القهقهة تنقض الوضوء، ومثل من يقول بقول مخالف للنص الصحيح استنادا لقول أحد أهل العلم، وهكذا.
والوهم مصطلح علمي، فعندما يرمى به عالم فليس هذا من التنقيص منه كما يظن كثير ممن لا يفهمون أصول الفقه.

6- الشك
-  قوله: ((وَبَيْنَ الظَّنِ وَالوَهْمِ: الشَّكُ، وَهُوَ:  عَدَمُ تَغْلِيبِ أَحَدَ أَمْرَيْنِ عَلَى الآخَرِ)):
قوله: ((وَبَيْنَ الظَّنِ وَالوَهْمِ: الشَّكُ))، أي وسط بين الطرفين.
قوله: ((عدم تغليب...)) أي عدم الترجيح لأحد الأمرين على الآخر سواء ترجيحا نفسيا أو بأدلة ظاهرة. لذا يقال التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشاك.
والأصل في الشك هو التوقف عن الفعل أو الاعتقاد.
لكن يختلف بحسب المسائل المشكوك فيها، فيرجع فيها إلى اليقين دائما، سواء كان في الأقل إذا كان عددا أو الفعل والترك.
مثال على العدد: إذا شك في عدد الركعات في الصلاة، فليبن على اليقين وهو الأقل.
وإذا شك في عدد مرات الطواف فليبن على الأقل. وهكذا.
وفي الفعل: إذا كان متقينا من الفعل فليبن عليه: مثال من تيقن الوضوء وشك في الحدث فالأصل الوضوء، العكس.

7- العلم الضروري
- قول المؤلف: ((وَالعِلْمُ يَنْقَسِمُ إِلَي ضَرُورِيٍّ، وَنَظَرَيٍّ
فَالضَّرُورِيُّ هُوَ: مَا لَا يَحْتَاجُ فِي إِدْرَاكِهِ إِلَى نَظَرٍ وَاِسْتِدْلاَلٍ، مِثْلُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، وَالْمَعْلُومِ مِنْ الْدِّينِ بِالْضَّرُورَةِ)).  
مثال للضروري: كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) لا تحتاج إلى نظر واستدلال، ووجوب الأركان الأربعة، الصلاة والزكاة والصيام والحج، لا يحتاج إلى نظر واستدلال، وتحريم الخمر والميسر والزنا ونكاح الأمهات والمحرمات من النساء، لا يحتاج إلى نظر واستدلال، وهذا كله يسمى بالمعلوم من الدين بالضرورة.
وكل إجماع قطعي فهو علم ضروري.
قال الكلوذاني:
قولنا: ضرورة هو ما يلزمه العلم به ضرورة لا يمكنه دفعه من نفسه بحال ولا يمكنه إدخال الشك عليه.اهـ
حصول العلم الضروري( أنظر: التمهيد في أصول الفقه للكلوذاني (1/ 42) بتصرف):
يكون بأربعة أشياء.
الأول: ما يعلمه الإنسان من حال نفسه، مثل الغم والسرور والصحة والسقم والقيام والقعود والهبوط والصعود.
الثاني: ما يعلمه بطريق العقل، وهو مثل علمه باستحالة اجتماع الضدين، وكون الجسم في مكانين، وأن الواحد أقل من الاثنين.
الثالث: ما علمه بالحواس الخمس وهي: السمع والبصر والشم والذوق واللمس.
الرابع: ما يعلمه، بأخبار التواتر فيقع له به العلم "ضرورة". وهو مثل: إخباره بالبلاد النائية والقرون الخالية والرسل الماضية.

8- العلم النظري
- قوله: ((وَالنَّظَرِيُّ هُوَ: مَا يَحْتَاجُ فِي إِدْراَكِهِ إِلَى نَظَرٍ وَاسْتِدْلاَلٍ. مثل مَسَائِلِ الاجْتِهَادِ وَالخِلَافِ))
مثال على ذلك: أي مسألة علمية طارئة أو فتوى في واقعة، تحتاج إلى دليل وإعمال الفكر فيه حتى يتوصل إلى الحق فيها، فمن غير الدليل لا يكون نظر.
9- تعريف النظر وأقسامه
- قوله: ((وَالنَّظَرُ هُوَ: الْفِكَرُ فِي حالِ الْمَنْظُورِ فِيه لِيُؤَدِّي إِلَى يَقِينٍ أَوْ ظَنٍّ))
النظر في اللغة:  هو الانتظار وتقليب الحدقة نحو المرئي، والرحمة والتأمل
وفي الاصطلاح: هو الفكر في الشيء المنظور فيه طلبا لمعرفة حقيقة ذاته أو صفة من صفاته.
وقد يفضي إلى الصواب إذا رتب على وجهه، وقد يكون خطأ أذا خولف ترتيبه( انظر البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (1 / 32).)
والفكر: هو حركة النفس في المعاني، كالفكر في المسائل الرياضية، أو الفقهية، أو العقائدية ونحو ذلك.
عكس الفكر: التخيل، فهو: حركة النفس في المحسوسات، كتخيل صورة بيت أو قطار أو شكل امرأة أو رجل ونحو ذلك.
أقسام النظر:
باعتبار مصدره: النظر قسمان:
الأول: النظر بالعين وحدُّه: الإدراك بالبصر.
والثاني: النظر بالقلب، وحدُّه: الفكر في حال المنظور فيه.
والمنظور فيه: هو الأدلة والأمارات الموصلة إلى المطلوب. مثل النظر في أدلة القرآن والسنة للتوصل إلى ما ينفع الإنسان
والمنظور له: هو الحكم؛ لأنه ينظر لطلب الحكم.
والناظر: هو الفاعل للفكر.
باعتبار صحته قسمان:
الأول: نظر صحيح وهو: ما توفر فيه صحة الدليل، والقواعد الصحيحة، والتجرد من الهوى.
مثال: قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ﴾[الأنعام: 152]
هذا دليل ثابت قطعيا، وأما الفكر فيه ففيه أحكاما
منها: قوله: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا﴾ فعل مضارع مسبوق بلا النهاية يفيد التحريم
ومنها: حرمة الاقتراب من مال اليتيم اقتراب يؤدي إلى تلفه وهذا مفهوم الموافقة.
ومنها: جواز الاقتراب منه بما يصلحه وينميه، وهذا مفهوم المخالفة في الآية.
ويؤيده مفهوم الموافقة قول عمر بن الخطاب رضي الله عن: «ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة»( أخرجه الدارقطني (1973) والبيهقي(11300) بسند صحيح.)
ومنها: أن النهي لمن يكون وصيا على مال اليتيم وليس على أي أحد.
الثاني: نظر فاسد وهو: ما فقد شرطا من شروطه
مثال: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾[المائدة: 5]
قال أحد الجهلة: أنه إذا كان طعام أهل الكتاب حل لنا وطعمنا حل لهم، ونساؤهم حل لنا، فلابد وأن يكون تكملة السياق بأن نساءنا حل لهم فيجوز للنصراني أن يتزوج مسلمه.!!
بالرغم أن الآية لم تتكلم عن ذلك لا من قريب أو بعيد، ولكنه مجرد ظن وتخمين غير قائم أي أصول علمية.

10- معنى الاستدلال
- قوله: ((وَالاسْتِدْلاَلُ هُوَ: طَلَبُ الدَّليلِ))
أي معرفة الدليل الذي يستخرج منه الحكم الشرعي، وطلبه من مظانه
وينقسم الدليل إلى قسمين:
قطعي الثبوت: وهو ما ثبت بطريق متواتر مثل القرآن والسنة المتواترة والاجماع المتواتر.
ظني الثبوت: وهو ما ثبت عن طريق الآحاد.

11- معنى الدليل وأنواعه
- قوله: ((وَالدَّليلُ هُوَ: الْمُرْشِدُ إِلَى المَطْلُوبِ، وَهُوَ مَا يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ بِصَحِيحِ النَّظَرِ فِيه إِلَى مَطْلُوبٍ خَبَرِي))
معنى الدليل لغة: المرشد إلى المطلوب
ومعناه اصطلاحا: هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري.
ويقال: هو يمكن التوصل بصحيح النظري من المعلوم إلى المجهول.
فالتوصل إلى علم لابد من ركنين أساسين:
الأول: الدليل.
والثاني: إعمال العقل في هذا الدليل وفق القواعد الصحيحة في الاستنباط. بقصد التوصل إلى ما يدل عليه.
ولابد وأن يكون النظر صحيحا لا فاسدا.
مثال: قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾[المائدة: 5]
فما الذي أحل من الطعام؟ واللفظ يعم كل أنواع أطعمة اليهود والنصارى، فهل المقصود به الذبائح، أو غيرها.
وهل يجوز الأكل في آنيتهم؟ أم لابد من غسلها قبل الأكل فيها؟
وهل العلة من الغسل هو احتمال أكلهم شيئا نجسا كالخنزير، أم أنه عام؟
ولو دعي رجل لطعام عند كتابي فهل يجيب أم لا؟ فإذا أجاب فسوف يأكل في أنيته، وهكذا تتفتح مسائل كثيرة من هذا الدليل.
- أنواع الأدلة:
أولا: الدليل النقلي
وهو الكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابي والعرف وشرع من قبلنا
ثانيا: الدليل العقلي: ويشمل القياس والاستحسان والمصالح المرسلة
ثالثا: الدليل الحسي: وهو ما يدرك بالحواس الخمس، ويبين من خلاله الحكم الشرعي مثل التذوق والشم والسمع والبصر واللمس.
فمثلا لو وقعت نجاسة في ماء طاهر ولم يتغير لونه أو رائحته، ولكنه تغير طعمه فيعرف من خلال التذوق.
ويحكم بفساد الشيء وصلاحه من خلال النظر أو اللمس أو التذوق أو الشم
رابعا: الدليل المركب من الحسي والعقلي
وهو ثلاثة:
1ـ التواتر: وهو خبر نقله جماعة لا يجتمعون ولا يتفقون على الكذب غالبا؛ كمن نقل خبر غرق إنسان في الماء من أكثر من ثلاثة لا يعرف أحدهم الآخر، أو خبر حادث، أو خبر وفاة، أو حديث شخص، أو تعدي شخص على شخص، أو طلاق شخص لزوجته، أو زواج شخص، ونحو ذلك.
2ـ التجريب: وهو ما ثبت عن طريق التجربة؛ مثل دواء  كذا يصلح لداء كذا. ومثل التجارب الصالحة والفاسدة
3ـ الحدس: وهو الظن المؤكد والتخمين والتوهم في معاني الكلام والأمور. وهو إدراك الشيء إدراكا مباشرا.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تبصير العقول بشرح كتاب المأمول من لباب الصول في أصول الفقه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» التعليقات المختصرات على كتاب الورقات في أصول الفقه
» تاريخ علم أصول الفقه وفوائده
» معرفة معنى أصول الفقه وما يترتب من أحكام
» شرح كتاب أصول الإيمان للشيخ ابن عثيمين
» الصبر على جور الأئمة والحكام من أصول أهل السنة والجماعة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
موقع الشيخ سيف النصر علي عيسى :: قسم الفقه وأصوله :: منتدى أصول الفقه وقواعده-
انتقل الى: